الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
- الدرهم: تسمى به قطعة الفضة ذات خمس القروش، والدّرهم لا حد لوزنه عند الأمم ولا في تاريخ الدول الإسلامية إذا استعمل في النقد وعلى ذلك فيقال (للشلن): درهم إنجليزى، و(للفرنك): درهم فرنسى، و(لليرة) الإيطالية: درهم إيطالى، و(للمارك): درهم ألمانى، وهكذا. - الرقين: الدولار أو الريال، وفي (القاموس): الرقين: الدرهم، فإذا سمى به (الريال) أو (الدولار) نظر إلى أنه من الفضة كالدرهم، ونظر إلى ترقيمه بالخط والنقش كان مناسبا. - النمى: وإذن نسمي (القرش) باللفظ. - الفلس: الآتي: النمية، قال صاحب (اللسان): النمى: فلوس الرصاص رومية، واحدته: نمية، ثمَّ قال في (التهذيب): النمى: الفلس بالرومية- بالضم-. وقال بعضهم: ما كان من الدراهم فيه رصاص أو نحاس، فهو: نمى، وأوصافها تنطبق على ما ليس بفضة خالصة، بل من رصاص أو نحاس فتناسب (القرش) من (النيكل)، وإذن يكون الفلس: (المليم)، ونصف الفلس: (نصفه)، وربع الفلس: (ربعه). - المعشار: عشر العشير، أي واحد من ألف. - العشير: عشر العشر. - العشر: الجزء من عشرة أجزاء. - العشران: الدينار المصري، و(القرش). - العشيران: عشيرا، لأنه جزء من مائة من الدينار المصري، وذات (عشرة القروش) من الفضة (البريزة) عشرا، ونسمي (الريال) عشرين، وذات (خمسة القروش): نصف عشر، وذات (القرشين): عشرين، و(نصف المليم): نصف معشار، و(ربع المليم): ربع معشار. [المصباح المنير (عشر) ص 156، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1231، 1232].
[المطلع ص 374، ونيل الأوطار 8/ 184].
[الحدود الأنيقة ص 73].
[الموسوعة الفقهية 28/ 357].
ويطلق على العقد وعلى الوطء لغة، قاله الزجاج. وقال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزويج: نكاح، لأنه سبب الوطء. قال الفارسي: فرقت العرب بينهما بفرق لطيف. فإن قالوا: (نكح فلانة، أو بنت فلان، أو أخته): أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا: (نكح امرأته أو زوجته: لم يريدوا إلا الوطء). وقال الجوهري: النكاح: الوطء، وقد يكون العقد. وقال الراغب: أصل النكاح العقد، ثمَّ أستعير للجماع. واصطلاحا: واختلف العلماء في أنه حقيقة في ماذا؟ على أوجه حكاها القاضي حسين: أحدها: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد. الثاني: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهذا هو الصحيح في نظر صاحب (الكفاية) وغيره من الشافعية، وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له، وبه قطع المتولي، وبه جاء القرآن العظيم والسنة. الثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، جاء ذلك في (الكفاية). وفي (التوقيف): النكاح: إيلاج ذكر في فرج ليصيرا بذلك كالشيء الواحد. [التوقيف ص 710].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1231].
ولا يستعمل النهر غالبا إلا في الماء العذب، خلافا للبحر. [لسان العرب والمصباح المنير (نهر)، والموسوعة الفقهية 1/ 14].
أنواء، ونوءان. ناء النجم ينوء نوءا وتنواء: سقط في المغرب مع الفجر مع طلوع آخر يقابله في المشرق. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 907].
بكت، ويقال: (ناحت الميت وعليه، واستناح): بكى، واستبكى غيره. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 655].
- النواة: عجمة التمر والزبيب ونحوهما أو بذرته، والجمع: النوى. أنوى التمر: صار فيه النوى. ونويت التمر وأنويته: أكلته ورميت نواه. - العجمة: النواة، واحدة العجم، والعجم والعجام: نوى كل شيء من التمر، والعنب، والنبق وغير ذلك. - النقير: النقرة التي في ظهر النواة، ومنها تنبت. والنقير: سرة العجمة. - الفتيل: المتفتل الذي في شق النواة من باطنها، مثل الخيط، وقيل: هو الذي يخرج مع القمع من البسرة والرطبة إذا انتزعته، وقيل: هو السحاة التي في شق النواة. - الشق: شق النواة ومشقها: الصدع الذي فيه الفتيل. - القطمير: القطمير والقطمار: القشرة الرقيقة المطيفة بالنواة. والقطمير: شق النواة، أو النكتة البيضاء في ظهرها. وفي القرآن الكريم: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} [سورة فاطر: الآية 13]. - الفوقة: القطمير (السابق). - السيراء: القشرة اللازمة بالنواة. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1146، 1147].
قال المناوي في (تعريفه): حالة طبيعية تتعطل معها القوى تسير في البخار إلى الدماغ. وفي (المصباح): النوم: غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء، ولذلك قيل: إنه آفة، لأن النوم أخو الموت. [المصباح المنير (نوم)، والمفردات ص 510، والتوقيف ص 713، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1204].
قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه (ها وها): ساكنة الألف، والصواب مدها وفتحها، لأن أصلها: (هاك): أي خذ، فحذفت الكاف وعوض منها المدة والهمزة. يقال للواحد: (ها)، وللاثنين: (هاؤما)، وللجميع: (هاؤم). وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوض وتتنزل منزلة (هأ) التي للتنبيه، ومنه حديث عمر لأبي موسى رضي الله عنهما: «هأ وإلّا جعلتك عظة». [النهاية 237]: أي هات من يشهد على قولك. وقد يقسم بها، فيقال: (لا ها الله): أي لا والله، أبدلت الهاء من الواو، ولك في ألف (ها) مذهبان: أحدهما: تثبت ألفها، لأن الذي بعدها مدغم مثل دابّة. الثاني: تحذفها لالتقاء الساكنين. [النهاية في غريب الحديث 5/ 237، 238، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 343].
[نيل الأوطار 4/ 29].
وكان ابن الأعرابي يجعل بعد (الموضحة) المقرشة، وهي التي يصير منها في العظم صديع مثل الشعرة وتلمس باللسان لخفائه. [المطلع ص 367].
واتهبت الهبة: قبلتها، واستوهبتها: سألتها، وتواهبوا: وهب بعضهم البعض. وذكر جمهور الفقهاء: أن الهبة، والهدية، والصدقة، والعطية، كلها ألفاظ ذات معان متقاربة. غير أن هناك تغايرا بين الصدقة والهدية، فالأولى يتقرب بها إلى الله، والثانية يتقرب بها إلى المهدى له. قال الأزهري الآبي (المالكي): لا تفترق الهبة والصدقة إلا في شيئين: أحدهما: أن الهبة تعتصر، والصدقة لا تعتصر، فإذا وهب الأب الابن شيئا فله أن يعتصره منه، ولا كذلك إذا تصدق عليه. ثانيهما: إن عود الهبة إلى ملك واهبها ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك جائز، ولا كذلك الصدقة، بل يكره عودها إلى ملك المتصدق بما ذكر من الأنواع المتقدمة في الهبة. قال الحصنى: إن تمحض فيه طلب الثواب فهو: صدقة، وإن حمل إلى المملك إكراما وتوددا فهو: هدية وإلا فهو: هبة. قال في (الفتح): وتطلق الهبة بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء، وهو هبة الدين ممن هو عليه. والمنيحة: الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا ليشرب لبنها، ثمَّ يردها إذا انقطع اللبن. وعرّفها الفقهاء: فعرّفها الحنفية: بأنها تمليك عين بلا عوض. ذكره الميداني. وقال الموصلي: العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق. وعرّفها المالكية: تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل. ذكره الكشناوى. وعرّفها الشافعية: بأنها تمليك عين يصح بيعها غالبا، أو دين من أهل متبرع بلا عوض. ذكره المليبارى في (فتح المعين)، وهو تعريف شامل للصدقة والهبة، وعليه فالهبة بثواب تعتبر بيعا لا هبة. وقال الأنصاري: تمليك تطوع في حياة. وعرّفها الحنابلة: بأنها تمليك عين بلا عوض (ويفرق بينها وبين غيرها بالقصد على ما ذكرناه آنفا في المعنى اللغوي) ذكره البعلي. [المفردات ص 534، والنهاية 5/ 231، وكفاية الأخيار 1/ 323، وفتح الوهاب 1/ 259، وفتح المعين ص 84، واللباب شرح الكتاب 2/ 170، والاختيار 2/ 301، وفتح الرحيم 2/ 157، 158، والثمر الداني للأزهري ص 408 ط. الحلبي، ونيل الأوطار 5/ 390 ط. دار السلام، وتحرير التنبيه ص 263، والروض المربع ص 341، والمطلع ص 261، وأسهل المدارك 2/ 212]. |